بالاجمال، لعدم ميزة لأحدهما على الاخر.
وفي مثل ذلك لا يمكننا ان نلتزم بان متعلق العلم هو أحدهما الواقعي المردد لدينا، بل هو متعلق بالجامع بهذا المقدار - أعني: عنوان: " أحدهما " -، لكن هذه الصورة إذا اختلفت موضوعا لامتناع تعلق العلم فيها بالفرد المردد، فلا يستلزم ذلك كون جميع الصور مثلها.
بل قد يكون لها حكم خاص يختلف عن حكم سائر الصور، فقد التزم صاحب الكفاية في - مبحث التعارض (1) - ان دليل الحجية لا يثبت الحجية لأكثر من هذا العنوان، وهو عنوان: " أحدهما " لأنه بهذا العنوان لا أكثر محتمل الصدق، فإنه كما أن أحدهما معلوم الكذب كذلك أحدهما محتمل الصدق، إذ العلم بكذب أحدهما لا ينافي احتمال صدق أحدهما، فتثبت الحجية لأحدهما بهذا المقدار، ويثبت أثره وهو نفي الثالث ومن دون اثبات لاثر إحدى الخصوصيتين.
وجملة القول: انه لا مانع من تعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد، بمعنى ان المعلوم بالاجمال أمر متعين واقعي خارجي مردد بين طرفين أو أكثر لدى العالم نفسه.
وأما تعلق العلم بالجامع، بان يتعلق العلم بطبيعي النجاسة في مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين، فقد يوجه عليه إيرادات:
الأول: ما كنا نورده سابقا من النقض بموارد دوران الامر بين محذورين.
فإنه لا يمكن دعوى تعلق العلم بالالزام بالجامع بين الفعل والترك، لضرورة تحقق الجامع بواحد من الفعل أو الترك، فلا معنى للالزام به.
ويمكن ان يدفع: بأنه بعد أن عرفت فيما تقدم استحالة ثبوت التكليف الفعلي في هذا المورد، لعدم ترتب الداعوية عليه، فلا مجال حينئذ لدعوى تعلق