" قاعدة نفي الضرر " لا يخفى انه لا أهمية للبحث عن كون هذه القاعدة أصولية أو فقهية، فإنه ليس بذي جدوى.
وإنما المهم تحقيق الحال في ثبوت القاعدة وحدودها وقيودها. ولا بد من سرد الاخبار التي تكفلت نفي الضرر بنحو العموم، ثم البحث عن المستفاد من متونها.
وهي متعددة.
فمنها: رواية عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فشكا إليه وخبره الخبر. فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخبره بقول الأنصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى ان يبيع.
فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة. فأبى ان يقبل. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا