أحدهما فرارا من المخالفة القطعية.
نعم، التخيير ههنا مع التخيير في التوصليين يتفقان عملا ونتيجة.
فظهر انه لا جامع بين الصورتين ولا تلتقي أحداهما مع الأخرى إلا من حيث النتيجة العملية بناء على الالتزام بالتخيير، فكيف يدعى عموم الكلام لكلتيهما؟. فلاحظ وتدبر.
تنبيه: ذكر صاحب الكفاية ان استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعينه، كما هو الحال في دوران الامر بين التخيير والتعيين في غير المقام (1).
وتحقيق المقام فيما أفاده (قدس سره): ان لدوران الامر بين التعيين والتخيير موارد ثلاثة:
الأول: مورد تعارض النصين مع وجود مزية في أحدهما يحتمل ان تكون مرجحة لأحدهما على الاخر مع عدم دليل يدل على التخيير يقول مطلق، بل ليس الثابت سوى العلم بعدم مشروعية التساقط وطرح كلا النصين، بل لا بد من الاخذ اما بذي المزية أو بأحدهما مخيرا، فإنه يدور أمر الحجية بين التخيير بينهما وبين تعيين ذي المزية، وفي هذا المورد يلتزم بالتعيين ولزوم الاخذ بذي المزية.
والوجه فيه: هو ان ذا المزية معلوم الحجية على كل تقدير، وغيره مشكوك الحجية، إذ يحتمل الترجيح بالمزية بلا دليل ينفيه، وقد تقرر ان الشك في الحجية يلازم الجزم بعدم الحجية، فيتعين لزوم الاخذ بما يعلم جواز الاخذ به والاستناد إليه، وعدم جواز الاخذ بما يشك في جواز الاستناد إليه.
الثاني: مورد تزاحم الواجبين مع احتمال أهمية الملاك في أحدهما، فان مقتضى التزاحم هو ترجيح الأهم منهما والتخيير بين الواجبين مع التساوي، فإذا