وقد تعرض الشيخ (رحمه الله) إلى هذا المضمون، وذهب إلى عدم شموله للشبهة الحكمية وانه يختص بالشبهة في الموضوع لقرائن متعددة.
كفرض وجود القسمين من الحلال والحرام.
وظهور ان ذكر القيد لبيان منشأ الاشتباه، وان وجود القسمين هو الذي أوجب اشتباه الحال في المشكوك، وهذا لا يتم في الشبهة الحكمية لعدم كون منشأ الاشتباه وجود القسمين، بل يتحقق الشك من جهة الحكم ولو لم يكن هناك قسمان.
وكون الغاية هي معرفة الحرام منه. ومن الواضح انه لو فرض تصور جامع بين ما هو الحلال والحرام في موارد الشبهة الحكمية، فلا تكون معرفة الحرام غاية لحلية المشكوك، كما لا يخفى.
وبالجملة: ظهور النص في جعل الحلية في خصوص مورد الشبهة الموضوعية لا ينكر (1).
ومنها: قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " (2) - بناء على أنه غير رواية مسعدة بن صدقة، وقد تقدم الحديث في ذلك فراجع -. وظهورها في خصوص مورد الشبهة الموضوعية قد ينكر بدوا، لعموم: " كل شئ " لكل مشكوك ولو بالشبهة الحكمية. لكن قوله: " حتى تعلم أنه حرام " يوجب الظهور في الاختصاص، إذ لا يعبر في موارد الشبهة الحكمية بهذا التعبير، بل يقال: " حتى تعرف حرمته "، فمثل التعبير ظاهر في العلم بمصداقيته للحرام وانطباق الحرام عليه، وهو ظاهر في موارد الشبهة الموضوعية.
ولو تنزلنا عن هذه الدعوى، فمفهومها للشبهة الحكمية لا يضر دلالتها