الحكم مع جريان الأصل في الموضوع، سواء كانا متوافقين أم متخالفين. وما نحن فيه من هذا الباب، فلا يمكن إعمال المعارضة بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل في الطرف الاخر، إذ لا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط الأصل في الموضوع وهو الملاقي، وهو انما يسقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف الاخر فيكون الأصل في الملاقي عند وصول النوبة إليه سليما عن المعارض.
ومن هنا ظهر الاشكال في الوجه الثاني، فان عدم معارضة الأصل في الملاقي للأصل في الطرف الاخر ليس من جهة دعوى تقدم الأصل الجاري في الطرف الاخر على الأصل في الملاقي رتبة، بل من جهة أن دليل الأصل لا يشمل الملاقي إلا بعد سقوط الأصل في الملاقي بالمعارضة مع الأصل في الطرف الاخر، لأنه مانع عنه كما عرفت، وحينئذ فحين تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي لا يكون له معارض.
إذن، فما أفاده الشيخ متين بناء على اختياره من كون المانع من جريان الأصول هو التعارض.
نعم بناء على مسلك صاحب الكفاية من علية العلم الاجمالي التامة ومنعه لجريان الأصل في طرفه مع قطع النظر عن المعارضة، يكون الصحيح هو الوجه الأول كما تقدم بيانه. فراجع.
الامر الثالث: قد عرفت في البحث الفقهي - لهذا التنبيه - انه بناء على الالتزام بان نجاسة الملاقي لاجل السراية الحقيقية، أو لاجل ان الاجتناب عنه من شؤون الاجتناب عن الملاقي، يكون العلم الاجمالي الأول منجزا للحكم في الملاقي. واما بناء على الالتزام بأنها فرد آخر من النجاسة ثبتت بالدليل الخاص، فلا يكون العلم الاجمالي الأول منجزا، ولذا يقع الكلام في الجهة الأصولية كما تقدم.
فلو شك في أن النجاسة للملاقي هل هي حكم مستقل آخر، أو انها