منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٥
فصل: في الشك في المكلف به لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف..
فتارة: يتردد المكلف به بين المتباينين، كتردد الواجب بين كونه جمعة أو ظهرا.
وأخرى: بين الأقل والأكثر، كتردد الواجب بين فاقد السورة وواجدها.
فالكلام في مقامين: