اقتضاء بالنسبة إلى الفعل وبالنسبة إلى الترك، ومثله لا يصح استناد الضرر إلى المولى، إذ ما لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى الفعل كيف يصحح نشوء الفعل من قبله؟. ومجرد التمكن من المنع وعدم التصدي له لا يصحح اسناد الفعل إليه، فلو رأيت شخصا يريد قتل زيد وكنت متمكنا من منعه وصده فلم تصده فقتله، فهل يصح ان يسند القتل إليك؟ لا اشكال في عدم صحته.
وإذا اتضح ذلك، فمن الواضح انه في قضية سمرة لا إلزام من قبل الشارع لسمرة في العبور على بيت الأنصاري بدون إذنه، كي يكون هذا الحكم مرتفعا لاجل الضرر، بل غاية ما هناك هو جواز العبور، ومثله لا يستلزم الضرر كما عرفت، فتطبيق نفي الضرر بلحاظ نفي الحكم الضرري في هذا المورد غير صحيح، فلا بد أن يكون الملحوظ فيه جهة ايجاد المانع وهو تحريم الضرر.
إذن، فكل من الوجهين لا يخلو عن اشكال.
نعم، لو التزم ان الضرر في موارد الإباحة يستند إلى الاذن الشرعي والإباحة الشرعية، لم يكن في تطبيق الحديث في قضية سمرة بلحاظ رفع الإباحة إشكال، وعليه فلا اشكال في الالتزام بالوجه الثاني ويكون لازما للتحريم في بعض الموارد مما كان الحكم المرتفع فيه هو الجواز. ونتيجته تكون ملازمة لنتيجة الالتزام بتكفلها النهي عن الضرر، لأنها تثبت حرمة الضرر، مضافا إلى رفع الحكم الالزامي على تقدير ثبوته.
لكن عرفت أن الإباحة لا تصلح ان تكون منشئا للفعل الضرري، لان مرجعها إلى عدم الملزم، والاقتضاء بكل من طرفي الفعل والترك، فلا يصح ان يستند إليها أحد الطرفين. فالاشكال متوجه.
والذي نختاره - بعد جميع ما تقدم - في معنى قوله: " لا ضرر ولا ضرار " هو: كون المراد الاستعمالي والجدي نفي الضرر والضرار في الخارج حقيقة، والقصد الأصلي من ذلك بيان تصدي الشارع إلى لازم ذلك وهو رفع مقتضى