ان المحرم هو فعل النفس وما يساوق مفهوم التشريع خاصة، أو ان الحرمة تسري إلى الفعل الخارجي المأتي به بعنوان موافقة أمر المولى؟. ولا يمكننا الجزم بالثاني، والقدر المتيقن هو الأول. وعليه فلا دليل على قبح الفعل الذي يشرع فيه، فلا تسري حرمة التشريع إلى العمل الخارجي، فلا يلزم من حرمته بطلان العمل. فتدبر.
التنبيه الثاني: فيما إذا علم بجزئية شئ أو شرطيته للمركب في الجملة، ودار الامر بين كونه كذلك مطلقا حتى في حال العجز عنه، ولازمه سقوط الامر بالمركب في حال العجز لعدم القدرة عليه. وبين كونه كذلك في خصوص حال التمكن منه فلا يكون جزء في حال العجز عنه، ولازمه ثبوت الامر بالباقي عند العجز عنه، للقدرة على المركب، لأنه خصوص الباقي في هذا الحال. ولا يخفى ان مرجع الشك المزبور إلى الشك في وجوب الباقي بعد العجز عن الجزء.
والكلام ههنا تارة في ما هو مقتضى الأصل العملي. وأخرى في قيام دليل اجتهادي يدل على ثبوت الامر بالباقي.
أما الكلام فيما هو مقتضى الأصل العملي، فهو انما يقع بعد فرض عدم وجود اطلاق لدليل الجزئية ظاهر في ثبوت الجزئية في جميع الحالات. وعدم اطلاق لدليل الامر بالمركب - لو لم يكن لدليل الجزئية اطلاق - يدل على ثبوت الامر به في مطلق الحالات ولو مع تعذر الجزء.
وإلا فعلى الأول يكون مقتضى اطلاق دليل الجزئية ثبوت الجزئية المطلقة، ومقتضاها سقوط الامر بالباقي.
كما أنه على الثاني يكون مقتضى الاطلاق ثبوت الامر بالباقي، فلا مجال حينئذ للأصل العملي.
وإذا عرفت محل الكلام في الأصل العملي، فاعلم أن الأصل العملي في المقام هو البراءة عن وجوب الباقي، للشك في وجوبه بعد العجز عن الجزء،