بلحاظ المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك امتثال كلا الحكمين المحتملين. ولا يسقط عن التنجيز بالمرة، كما يأتي في محله. وببيان آخر: ان المكلف مضطر إلى مخالفة أحد الطرفين لا بعينه، وبمقتضى ما سيجيئ في صورة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هو الالتزام بمنجزية العلم الاجمالي في الطرف الاخر، وحرمة مخالفته قطعا.
وهذا الامر التزم به صاحب الكفاية ههنا (1). مع أنه لا يرى منجزية العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، بل يرى سقوطه عن المنجزية رأسا حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية، ولذا التزم في مبحث دليل الانسداد سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية للاضطرار إلى بعض الأطراف للزوم اختلال النظام بالاحتياط التام، وان استفادة الاحتياط في باقي الأطراف لا بد أن يكون بدليل آخر من اجماع أو غيره (2).
ولأجل ذلك أورد عليه: بان التزامه بحرمة المخالفة القطعية فيما نحن فيه لا يتلاءم مع مختاره فيما يأتي انشاء الله تعالى، لان المورد من موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. فلاحظ (3).
الجهة الثانية: فيما ذكره من عموم محل الكلام لهذه الصورة وعدم اختصاصه بالتوصليين، وقد تقدم نقل كلامه واعتراضه على الشيخ في تخصيصه الكلام في التوصليين.
والذي نراه ان ما ذكره الشيخ (رحمه الله) هو الصحيح المتعين، فان جميع الوجوه التي تذكر في التوصليين لا تتأتى في هذه الصورة. بيان ذلك: أما جريان أصالة البراءة بالتقريب السابق، فهو لا يمكن الالتزام به ههنا لان اجراء