استهجان فيه أصلا. والذي يستتبعه الالتزام بعموم الحديث للاحكام العدمية هو ذلك، لا كون معنى الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك، فلا استهجان فيه.
وأما الثالث: فلان ما جعله مثالا واضحا لتأسيس الفقه الجديد وهو مثال الزوجية، مما يلتزم فيه - أخيرا - بثبوت الحق للحاكم في الطلاق عملا ببعض النصوص (1).
وقد صرح (قدس سره): بالتزام السيد صاحب العروة (رحمه الله) به (2) محتجا عليه بقاعدة نفي الحرج ونفي الضرر، فكيف يكون الالتزام بثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي من تأسيس فقه جديد؟.
فما أفاده في الاستدلال على عدم شمول الحديث للاحكام العدمية لا نراه تاما سديدا.
والتحقيق: هو صحة ما أفاده من أصل الدعوى، فنحن لا نلتزم بشمول الحديث للاحكام العدمية. وتقريب ذلك: ان استناد الضرر انما يتحقق بالتسبيب إليه وإيجاد ما يستلزمه. وأما عدم ايجاد المانع عن الضرر، فهو لا يحقق اسناد الضرر، فمثلا إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على آخر استند اضراره إليه، وأما إذا رأس ضررا متوجها إلى الاخر وكان قادرا على دفعه فلم يدفعه، لم يستند الضرر إليه أصلا. وعليه فبما ان الضرر المنفي هو الضرر المستند إلى الشارع، فيختص النفي بما إذا كان مترتبا على الحكم الوجودي، فإنه يصحح اسناد الضرر إلى الشارع. أما المترتب على عدم الحكم، بحيث كان الشارع متمكنا من جعل الحكم الوجودي المانع منه، فلا يستند إليه، فلا يتكفل الحديث رفعه. ولا يهمنا بعد ذلك أن يكون عدم الحكم مستندا إلى الشارع أو ليس