الصورتين - أعني صورة ما إذا كان الزمان الاستقبالي غير دخيل في فعلية الخطاب كمثال الربا، وصورة ما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض -. ونسب له القول بالتنجيز فيما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب دون الملاك، ولعله لاجل تفريقه بين مثال الحيض ومثال الربا والنذر أو الحلف على ترك الوطء، مع فرض كون المحذور في التكليف الفعلي بالفعل الاستقبالي ثبوتيا، فلا يمكن حمل المثالين في كلامه على الواجب المعلق وفعلية الخطاب، بل على ما كان الملاك فعليا فقط دون الخطاب. فانتبه والأمر سهل.
أما صورة ما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض.
فالتحقيق: عدم منجزية العلم الاجمالي فيها.
أما على القول بالاقتضاء والالتزام بوجوب الموافقة القطعية من جهة تعارض الأصول، فواضح لما عرفت من عدم تعارض الأصول لاختلاف ظرف جريانها، سواء من جهة العلم بالتكليف أم العلم بالملاك والغرض الملزم الذي يحكم العقل بلزوم تحصيله وقبح تفويته.
وأما على القول بالعلية التامة، فلان العلم الاجمالي المردد بين التكليف والملاك الفعلي والاستقبالي لا يصلح للتنجيز.
وذلك، لان التكليف اللاحق لا يقبل ان يتنجز بواسطة العلم التفصيلي الفعلي، فإذا علم تفصيلا في هذا اليوم بثبوت تكليف فعلي في غد، فلا يكون العلم التفصيلي في هذا اليوم منجزا للتكليف في غد وموجبا لترتب العقاب عليه، بل التنجز انما يكون للعلم في ظرف التكليف والمقارن له، ولذا لو تبدل علمه إلى شك في ظرف التكليف أو الغرض، لا يكون منجزا، مع أنه لو فرض تنجزه سابقا يمتنع ارتفاعه، لان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه.
نعم، بما أنه عند علمه التفصيلي في هذا اليوم بالتكليف في غد لا يتأتى