يتصور في بعض الشروط كما سننبه عليه.
وعلى الاحتمال الثالث، تشمل فاقد الركن والمعظم، إذ هو ميسور في نفسه كما تشمل فاقد الشرط أيضا، فإنه ميسور في نفسه، فلا يسقط بواسطة المعسور وهو واجد الشرط، ولا يتوقف ذلك على تصور التبعيض لعدم أخذه فيها.
نعم هنا شئ، وهو انه قد عرفت أن السقوط لا يصدق الا في مورد يكون للميسور مقتض للثبوت فلا يثبت، فلا يصدق في مطلق موارد عدم الثبوت. ومن الواضح ان فاقد الشرط بما أنه يباين واجد الشرط فلا يكون له مقتض للثبوت، فلا يصدق سقوط الفاقد على عدم ثبوت الحكم له.
والجواب عن هذا الاشكال: ان الشروط على قسمين..
فمنها: ما يكون مقوما لذات المشروط، بحيث يكون الفاقد للشرط مباينا بالمرة لواجد الشرط، والمصداق الواضح لذلك ما كان مثل الناطقية للحيوان، فإذا تعذر الحيوان الناطق، كان الحيوان غير الناطق مغايرا لمتعلق الحكم عرفا.
ومنها: ما لا يكون مقوما لذات المشروط عرفا، بل يرى أنه من حالاته وزوائده وكمالاته، نظير الصلاة مع الاستقبال، فان الصلاة بدون الاستقبال لا تكون مغايرة عرفا للصلاة معه، بل يرى ان الصلاة بدونه صلاة ناقصة والصلاة معه صلاة وزيادة.
والاشكال المزبور انما يتم في النحو الأول من الشروط لا النحو الثاني، إذ يقال: ان الصلاة المتعذر فيها الاستقبال، كان لها مقتض للثبوت لولا التعذر، ويشهد لذلك صدق السقوط عرفا في مثل ذلك بلا إشكال أصلا في الموارد العرفية كما لا يخفى على من لاحظها.
التنبيه الثاني: قد عرفت أن موضوع الكلام في الأصل العملي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق ولم يكن لدليل المأمور به اطلاق، بل كان كلا الدليلين