ثم إنه لو تحقق الشك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتلاء أو ليس بخارج عنه، فتارة يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية. وأخرى من جهة الشبهة المصداقية.
فإن كان الشك من جهة الشبهة المفهومية، بان كان لا يعلم ان الخروج عن محل الابتلاء بمفهومه هل يشمل مثل الاناء الموجود في البلد الفلاني أو لا؟
وهل يقال لمثله عرفا انه خارج عن محل الابتلاء أو لا؟. فقد وقع الكلام في صحة التمسك باطلاق الدليل في اثبات التكليف فيه وعدمها.
والذي نراه هو صحة التمسك بالاطلاق، إذ عرفت أن عدم صحة التكليف من جهة الاستهجان العرفي الناشئ عن عدم ثبوت الفائدة فيه، وعرفت أيضا ان احتمال ترتب الفائدة يرفع الاستهجان العرفي ويصحح التكليف.
وهذا يقتضي ان يختص الامتناع بصورة العلم بعدم الفائدة.
وعليه، فمع الشك في الخروج عن محل الابتلاء يشك في ترتب الفائدة للتكليف، فيثبت احتمالها ولا يعلم بعدمها، وهو كاف في صحة التكليف.
وبالجملة: على ما ذكرناه لا يكون المورد من موارد الشك في التقييد، بل من موارد العلم بعدمه، لان الخارج هو ما علم بعدم الفائدة فيه. فالتفت.
هذا تحقيق الحال على ما سلكناه في تحقيق اعتبار الدخول في محل الابتلاء.
وأما على ظاهر مسلك الاعلام من كون التقييد بأمر واقعي يتعلق به العلم والجهل، وهو الخروج عن محل الابتلاء.
فقد ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى صحة التمسك بالاطلاق. بتقريب: ان المورد من موارد دوران الامر في المخصص بين الأقل والأكثر، وقد تقرر في محله الاقتصار في التخصيص على القدر المتيقن، والرجوع في مورد الشك إلى