واما ناحية المتن فالكلام فيها من جهات عديدة:
الجهة الأولى: ان كثيرا من النصوص المتقدمة المروية بطرقنا ومثلها المروي بطرق العامة ورد فيها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا ضرر ولا ضرار " من دون تقييد بكلمة: " في الاسلام " وإنما ورد التقييد بذلك في رواية الصدوق خاصة، ونقل أيضا عن نهاية ابن الأثير من كتب العامة (1).
فيقع الكلام في أنه هل يمكن البناء على ورود هذا القيد أم لا؟.
ولا يخفى ان للبناء على ثبوته وعدمه اثرا عمليا في ما يستفاد من الهيئة التركيبية لنفي الضرر.
فقد جعله الشيخ من القرائن على ما استفاد من تكفل الرواية نفي الحكم المستلزم للضرر من باب نفي السبب بلسان نفي السبب، ومن مبعدات احتمال إرادة النهي عن الضرر من نفي الضرر (2).
وكيف كان، فالحق انه لا يمكننا البناء على ثبوت هذا القيد وصدوره من الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولا يخفى أن محور الكلام هو رواية الصدوق دون مرسلة ابن الأثير في النهاية، إذ لا يحتمل ان يستند إلى رواية النهاية في البناء على صدور هذا القيد، بعد أن كانت مرسلة لعامي.
والذي نستند إليه في التوقف عن العمل برواية الصدوق (رحمه الله) هو وجهان:
الوجه الأول: الوثوق أو قوة احتمال كون كلمة: " في الاسلام " زيادة من الصدوق لا قولا للنبي (ص).