الاجتناب عن الملاقي وعدمه، فذكر: ان الصور ثلاث:
الأولى: ما إذا حصلت الملاقاة بعد العلم الاجمالي المنجز القائم بين الملاقي والطرف الاخر، وهي موضوع الكلام السابق. وقد عرفت أنه اختار عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي.
الثانية: ما إذا حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة، واختار فيها لزوم الاجتناب عن الملاقي والملاقي معا، للعلم الاجمالي إما بنجاستهما أو نجاسة الطرف الاخر.
الثالثة: ما إذا علم بنجاسة الملاقي أو شئ آخر، ثم بعد ذلك علم بالملاقاة وعلم بنجاسة الملاقي أو ذلك الشئ. واختار فيها لزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي وان حال الملاقي في هذه الصورة حال الملاقي في الصورة الأولى.
وعطف عليها في الحكم ما إذا علم بالملاقاة ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الاخر، وكان الملاقي عند حدوث العلم الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء، ثم صار داخلا فيه (1).
وقد فند المحقق النائيني (قدس سره) هذا التفصيل بشدة، وذهب إلى عدم صحته، لأنه يبتني على أن حدوث العلم بما هو علم وصفة قائمة بالنفس تمام الموضوع لحكم العقل بالتنجيز وان انقلبت صورته وانقلبت عما حدثت عليه، وهذا المبنى فاسد، لان المدار في تأثير العلم على المعلوم والمنكشف لا على العلم والكاشف، فإذا كان المعلوم بالعلم المتأخر أسبق زمانا من المعلوم بالعلم المتقدم، كان العلم المتأخر موجبا لانحلال العلم المتقدم. والسر فيه هو: ان العلم المتأخر المتعلق بالمعلوم السابق زمانا يستلزم تنجيز معلومه من السابق، فيكون العلم