الجهل المركب.
وأما مورد الجهل البسيط فالامر بالقصر قابل للداعوية للالتفات إليه، فلا يصح الامر بالتمام، للتزاحم. فتدبر.
والمتحصل: ان تطبيق كبرى الترتب على المقام غير صحيح، فهذا الوجه مما لا يمكن رفع الاشكال فيه.
وأما الوجه الثاني (1): - أعني: الالتزام بان التمام ليس بمأمور به، لكنه مسقط عن الواجب -، فقد عرفت أن الشيخ ناقشه بان ظاهر النصوص صحة العمل وتماميته، ولازم ذلك تعلق الامر به. ولعل السر فيه: ان العمل إذا كان عباديا فصحته تتوقف على تعلق الامر به، والمفروض ان التمام يقع عبادة، فلا بد أن يكون مأمورا به إذا كان صحيحا، كما هو ظاهر النصوص.
ولكن صاحب الكفاية (رحمه الله) التزم بهذا الوجه ودفع إشكال الشيخ (رحمه الله) ببيان: ان الصحة كما تنشأ من تعلق الامر بالعبادة كذلك تتحقق باشتمال العبادة على ملاك ومصلحة يوجب المحبوبية وإن لم تكن مأمورا بها لمانع.
وعليه، فيلتزم باشتمال التمام في حال الجهل بوجوب القصر على مصلحة تامة ملزمة في نفسها، كما أن صلاة القصر تشتمل على مصلحة ملزمة ولكنها أهم من مصلحة التمام.
ولأجل التضاد بين المصلحتين بحيث لا يمكن استيفاء إحداهما مع استيفاء الأخرى، تعلق الامر بالقصر لأهميته، ولم يأمر بالتمام لأنه أمر بالقصر ذي المصلحة الأهم، ولا يمكن استيفاؤهما معا كي يأمر بكلا الفعلين. فإذا جاء بالتمام جهلا بوجوب القصر كانت الصلاة صحيحة لاشتمالها على الملاك المقرب، ولا يجب عليه الاتيان بعد ذلك بالقصر لعدم التمكن من استيفاء مصلحته، فلا