الموصول للمستحبات، فهو نظير الامر الواقع عقيب الحظر أو توهمه، أو النهي الواقع عقيب الامر أو توهمه، في عدم إرادة المدلول المطابقي منهما، بل يراد الكناية عن ارتفاع التحريم في الأول وارتفاع الايجاب في الثاني. فتدبر.
هذا تمام الكلام في دلالة الروايات على المدعى، وقد عرفت تقريب دلالتها بأجمعها، فهي من حيث الدلالة لا كلام فيها.
وأما من حيث السند، فهي ضعيفة السند، ولكن ادعي انجبارها بعمل المشهور.
أقول: لو ثبت شهرتها بين القدماء كشهرتها بين المتأخرين حتى قيل إن القاعدة مما يعرفها الأطفال والنسوان، كان ذلك موجبا لليقين بصحتها، ولو لم نبن على انجبار الضعف بعمل المشهور كلية، إذ التسالم على هذه النصوص يزيد على الشهرة. وبما أنه لم يثبت ذلك لدينا، وهو محتاج إلى مزيد فحص، فالاحتياط في مواردها مما لا بأس به.
يبقى التنبيه على امرين:
التنبيه الأول: في عموم القاعدة لتعذر الشرط أو الركن، وفي اختصاصها بصورة القدرة على معظم الاجزاء.
وتحقيق الكلام في ذلك: ان الميسور تارة: يراد به الميسور من المراتب، بان يكون الشئ ذا مراتب متعددة فيقال ان الميسور من المرتبة لا يسقط بالمعسور منها. وأخرى: يراد به الميسور من الاجزاء. والفرق بين اللحاظين، انه يعتبر على الأول أن يكون الميسور مصداقا من مصاديق الطبيعة، وإلا لم يكن من مراتبها.
وليس الامر كذلك على الثاني، إذ جزء الشئ لا يلزم أن يكون مصداقا له وفردا من أفراده.
ثم إنه..