وأما ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله)، فيمكن التفصي عنه: بأن حديث نفي الضرر..
إن كان متكفلا لانشاء التدارك والضمان في مورد الضرر، تم ما ذكره من انه لازمه كون الضرر من أسباب الضمان، مع أنه لم يذكر ذلك في كلمات العلماء والفتاوي.
واما ان كان متكفلا للاخبار عن عدم ترتب الضرر لتشريع التدارك والضمان في موارده لكن لا بعنوان الضرر بل بعناوين أخرى ملازمة له كالاتلاف والتغرير ونحوهما - نظير ما ذكرناه في رواية مسعدة بن صدقة المذكورة في أخبار أصالة الحل من أنها لا تتكفل جعل أصالة الحل، بل تتكفل الاخبار عن جعل الحلية في موارد الشك بعناوين مختلفة من يد واستصحاب ونحوهما -. فلا يكون مقتضى ذلك كون الضرر من أسباب الضمان بل سببه هو العنوان الاخر الملازم له كالاتلاف، فعدم ذكر الضرر من أسباب الضمان في كلمات العلماء لا ينافي تكفل الرواية بيان تشريع الضمان في موارد الضرر، لذكرهم الأسباب المأخوذة في الحكم بالضمان في أدلة تشريعه، ولا معنى لذكرهم الضرر بعد أن لم يكن بعنوانه سببا.
نعم، عند الشك في ثبوت الضمان في مورد من موارد الضرر لعدم دليل خاص يساعد عليه يمكن التمسك بهذا الحديث لاثبات تشريع الضمان فيه ولو كان موضوعه مجهولا. ولعل من تلك الموارد مورد تفويت المنفعة الذي وقع الكلام في ترتب الضمان عليه. وقد بنى البعض على الضمان لأنه من مصاديق الاتلاف.
فتدبر جيدا.
ثم إنه قد أورد على هذا الوجه بوجه رابع وهو: ان كل ضرر في الخارج ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا، فلو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر أموالا كثيرة لم يجب تداركه لا تكليفا ولا وضعا، والالتزام بوجوب التدارك