التحريك، فلا يقبل جعل المعذر بلحاظه، وقد عرفت أن جعل الحكم الظاهري انما هو بلحاظ التعذير على الواقع، بل عرفت أنه لا ثبوت للواقع بعد عدم قابليته للتحريك. فراجع.
فظهر بذلك بطلان القول الرابع. فيتعين الالتزام بالتخيير لا من قبيل الوجوب التخييري شرعا، ولا من قبيل التخيير العقلي في باب التزاحم، لان مرجع التخيير في هذين المقامين إلى الالزام بأحد الامرين، وهو غير متصور فيما نحن فيه، إذ واحد من الفعل والترك قهري الحصول، فلا معنى للالزام بأحدهما، فالمراد من التخيير هو عدم الحرجية في الفعل والترك، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني. فانتبه وتدبر.
هذا كله إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة في واقعة واحدة، كما إذا علم أنه حلف أما على وطء زوجته في ليلة الجمعة خاصة أو على تركه فيها.
واما إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة، كما إذا علم أنه حلف اما على الجلوس في الصحن أو على تركه في صباح كل يوم. فإنه في صباح كل يوم يدور أمره بين الوجوب والحرمة.
ولا يخفى انه لا يختلف الحال فيما ذكرناه بلحاظ كل واقعة بنفسها.
وإنما الكلام في هذه الصورة في أن التخيير بدوي أو استمراري، بمعنى انه هل يلزمه في الواقعة الثانية اختيار ما اختاره أولا أو له اختيار خلافه؟.
وجهة الاشكال بدائيا في التخيير الاستمراري هو: انه قد يستلزم المخالفة القطعية فإنه إذا اختلف اختياره في الواقعتين يعلم أنه خالف الحكم الشرعي قطعا.
وتحقيق الكلام: ان العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة في كل واقعة لا أثر له كما عرفت، لكن لدينا علما إجماليا آخر، وهو العلم إجمالا إما بوجوب الفعل في هذه الواقعة أو بحرمته في الواقعة الثانية، وهذا العلم الاجمالي تحرم مخالفته