الاجمالي بين الأقل والأكثر، إذ التردد بين الأقل والأكثر يرجع إلى التردد بين أخذ الأقل لا بشرط من جهة الجزء الزائد، وبين أخذه بشرط شئ الذي هو عبارة عن الأكثر، والعلم التفصيلي بوجوب الأقل إما لنفسه أو ضمنا هو عين ذلك العلم الاجمالي، فيلزم أن يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه.
هذا خلاصة ما أفاده في نقل كلام الشيخ والايراد عليه (1).
وهو متين، لكن عرفت أن منظور كلام الشيخ ليس إلى الانحلال في حكم الشرع، بل إلى الانحلال في حكم العقل بالتقريب الذي عرفته، فالتفت.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني إلى الانحلال في حكم الشرع ببيان محصله:
ان الاجزاء لا تكون واجبة بالوجوب الغيري المقدمي، بل ليس هناك إلا وجوب واحد نفسي منبعث عن إرادة نفسية واحدة منبعثة عن غرض واحد قائم بالاجزاء بالاسر التي هي عين الكل. وعليه فهذا الوجوب النفسي الشخصي المعلوم أصله منبسط على تسعة اجزاء مثلا بتعلق واحد وانبساطه بغير ذلك التعلق على الجزء المشكوك غير معلوم، فالتكليف بالمقدار المعلوم يكون فعليا منجزا وبالمقدار المجهول لا مقتضي لفعليته وتنجزه. وبما أن التكليف المتعلق بالأقل هو الوجوب النفسي الذي يترتب الثواب والعقاب على مخالفته وموافقته فلا تتوقف فعليته وتنجزه على تكليف آخر غير معلوم.
هذا خلاصة ما أفاده (قدس سره) (2) ومرجعه كما يظهر إلى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل بالوجوب النفسي الاستقلالي أو الضمني، كما أن مبناه على الالتزام بقابلية الامر الضمني - في حد نفسه - للتنجز، بحيث تكون له إطاعة مستقلة. فيكون الأقل معلوم التنجز على