في انكار الملازمة -:
الأول: ان لزوم هجر كل واحد من المشتبهين ليس حكما شرعيا نفسيا، بل هو حكم عقلي يرجع إلى الحكم بتنجيز الحكم الواقعي المردد بين الطرفين في أي طرف كان، والامر الشرعي على تقدير ثبوته ههنا أمر ارشادي لا استقلالي تأسيسي.
الثاني: ان الذي يدعى في المقام هو الملازمة بين لزوم هجر النجس ولزوم هجر ملاقيه، لا الملازمة بين وجوب هجر كل شئ ولزوم هجر ملاقيه، إذ لم يتوهم متوهم ثبوت الملازمة بين لزوم الاجتناب عن الغصب ولزوم الاجتناب عن ملاقيه. إذن فلزوم هجر كل من المشتبهين بما هو مشتبه وبعنوان الاحتياط لا يلازم لزوم هجر ملاقيه، فتدبر والتفت.
الجهة الثانية: في ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) قبل الدخول في مسألة الملاقاة.
ومحصل ما أفاده: ان مقتضى العلم الاجمالي هو ترتيب كل أثر يكون المعلوم بالاجمال بالنسبة إليه تمام الموضوع.
أما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للأثر، بل كان جزءه لم يترتب ذلك الأثر على ارتكاب أحد المشتبهين، لعدم العلم بتحقق موضوعه التام، وذلك نظير جواز إقامة الحد على شارب الخمر، فان موضوعه هو شرب الخمر مع علم الحاكم به، ومع شرب أحد الإناءين المشتبهين بالخمر لا يعلم تحقق شرب الخمر منه، فلا يجوز إقامة الحد عليه، لان الحدود تدرأ بالشبهات، أو لأصالة عدم شربه الخمر - بل لعدم جواز الاضرار بالغير بعد عدم العلم بشمول عموم إقامة الحد عليه -.
ثم إنه ذكر لما كان الأثر مترتبا على نفس المعلوم بالاجمال الواقعي مثالين. وحكم فيهما بترتب الأثر بمجرد تحقق العلم على كل من المشتبهين.