الاتلاف والضمان. فتدبر.
وبالجملة: ان الحكم باستحقاق من أتلفت عينه تمام العشرة مسلم لكن الاشكال في وجهه.
هذا تحقيق الكلام في هذه الفروض.
وقد أفاد السيد الخوئي في الصورة الثالثة من الفرض الرابع: ان اللازم اتلاف مال المسبب، معللا ذلك بلزوم رد المال إلى صاحبه (1).
وفيه: ان مفروض الكلام هو مورد لا يكون مال الغير تحت اليد بحيث يكون مضمونا على ذي اليد، إذ الكلام في ما يترتب على فعله من هذه الجهة خاصة دون سائر الجهات، فيفرض الكلام في مورد يكون مسببا في ادخال الثور رأسه في القدر من دون ان يجعل يده على القدر كي يكون ضامنا.
كما أنه أفاد: ان الضرر المردد الوارد في الفرض الرابع ليس ضررا من جهة الحكم الشرعي بل هو ثابت مع قطع النظر عن الحكم الشرعي.
وفيه: انك عرفت أن الضرر فيما نحن فيه ينشأ من الحكم الشرعي بحرمة تصرف كل منهما في مال الاخر واتلافه، فلاحظ تعرف.
هذا تمام الكلام في ما يتعلق بما أشار إليه المحقق النائيني من الفروض في التنبيه السادس.
وبقيت صورة واحدة من صور تعارض الضررين، عقد لها المحقق النائيني التنبيه السادس. وهي: صورة تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره كجاره، كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره، وترك تصرفه موجبا لتضرره نفسه (2).