لبيان حليته تكليفا ظاهر عرفا في أنه نافذ وصحيح، كما لا يخفى. فتدبر.
التنبيه السادس: في الكلام عما إذا كان في أحد الأطراف أصول طولية دون الاخر. فإنه بناء على الالتزام بتعارض الأصول ومنجزية العلم الاجمالي من جهة الموافقة القطعية بسبب المعارضة، يقع الكلام في أن المعارضة هل تكون بين مجموع الأصول الطولية في طرف والأصل المنفرد في الطرف الاخر، أو انها تكون بين الأصل المنفرد في طرف والأصل المتقدم رتبة في الطرف الاخر، فيكون الأصل المتأخر في ذلك الطرف رتبة سليما عن المعارض، فلا مانع من جريانه؟.
ومثال ذلك: ما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين، وكان أحدهما متيقن الطهارة قبل العلم الاجمالي دون الاخر، فان متيقن الطهارة مجرى لأصلين الاستصحاب وقاعدة الطهارة، وهي في طول الاستصحاب لحكومته أو وروده عليها. وأما الاناء الاخر، فهو ليس مجرى إلا لقاعدة الطهارة.
وقد ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى القول الأول، فالتزم بمعارضة مجموع الأصول الطولية المرخصة في طرف للأصل المنفرد في الطرف الاخر.
ببيان: ان تعارض الأصول بتعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها الذي ينافي بنفسه المعلوم بالاجمال، والمجعول في كل من استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة المشكوك، والمفروض عدم امكان جعل الطهارة لكلا الإناءين.
إذن فمؤدى الاستصحاب وقاعدة الطهارة في طرف يعارض مؤدى قاعدة الطهارة في الطرف الاخر فيتساقطان في عرض واحد.
وبالجملة: المحذور في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي يرجع إلى مقام الثبوت، وهو منافاة الترخيص في كلا الطرفين للمعلوم بالاجمال، فلا ينفع حديث الحكومة والطولية، وليس يرجع إلى مقام الاثبات، حتى ينفع حديث حكومة أحد الأصلين على الاخر.
نعم لو كان أحد الأصلين سببيا والاخر مسببيا، كان طرف المعارضة