الحكم وسعة دائرته، نظير الجوهر المنحل بالماء، فالالتزام بالسراية التزام بسعة دائرة الحكم لسعة متعلقه. وهكذا الامر بناء على الالتزام بالتبعية، وان الاجتناب عن النجس من شؤونه الاجتناب عن ملاقيه، بحيث يجب الاجتناب شرعا عنه بنفس لزوم الاجتناب عن الملاقي لأنه من مراتبه.
وعلى هذا، فمرجع الشك في ذلك إلى الشك في أنه عند تحقق الملاقاة هل ينبسط الحكم الشرعي ويتعلق بالملاقي أو لا؟، فالشك في أمر شرعي لا عقلي، فيرفع بالأصل، نظير موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر. فتدبر.
هذا تمام الكلام في مسألة الملاقي لاحد أطراف الشبهة المحصورة.
التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات.
وقد بحث الشيخ (قدس سره) في ذلك فقال: " لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بان تنسى وقتها وان حفظت عددها، فيعلم اجمالا انها حائض ثلاثة أيام مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضا الامساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟. وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، فهل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا؟. التحقيق أن يقال: إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة وعدمه، لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب. نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات، كما في مثال الحيض، فان تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، فان قول الشارع (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) ظاهر في وجوب الكف عند