وما يشابهه، لا مثل الايذاء الروحي. فترتب الأذى النفسي على تحكيم: " لا ضرر " ليس منافيا لملاك نفي الضرر. نعم (1) إذا ترتب الضرر في العرض أمكن الالتزام بعدم ارتفاع التحريم.
وأما الصورة الثانية: فالحكم فيها هو الحكم في سابقتها، لو قلنا بان عدم النفع ضرر مشمول لحديث نفي الضرر. وهو مشكل على اطلاقه وقد تقدم الكلام فيه في أوائل البحث في بيان معنى الضرر.
وأما الصورة الثالثة: فلا وجه لارتفاع حرمة اتلاف مال الغير أو اضراره فيها، لعدم كونها ضررية على المالك. ومنه يظهر الحكم في الصورة الرابعة.
فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام في حديث نفي الضرر وشؤونه.
ويقع الكلام بمناسبة الضرر في حرمة الاضرار بالنفس. والكلام في مقامين:
الأول: في ثبوت حرمة الاضرار بالنفس كاضراره ببدنه أو بماله.
الثاني: في نسبة دليل حرمة الاضرار بالنفس - لو تم - مع أدلة الأحكام الثابتة الشاملة بعمومها مورد الضرر مع التعارض.
أما الكلام في المقام الأول، فقد أهمله السيد الأستاذ (دام ظله)، باعتبار ان عمدة ما يمكن ان يستدل به على حرمة الاضرار بالنفس هو حديث نفي الضرر، بناء على استفادة جعل تحريم الضرر منه، فيشمل بعمومه ضرر النفس.
ولكن الظاهر من حديث نفي الضرر إرادة الغير لا النفس، فلا يكون دليلا على حرمة ضرر النفس.
فلا بد في استفادة حرمة الضرر من مراجعة الأدلة في الأبواب المختلفة،