فيه وحكم ببقاء نجاسة الثوب المغسول به.
وان كانت الحالة السابقة له هي الطهارة جرى استصحاب الطهارة فيه وحكم بطهارة الثوب المغسول به.
وإن لم تعلم حالته السابقة، أو كان مما تواردت عليه الحالتان مع الجهل بتأريخهما، لم يمكن جريان الاستصحاب فيه، كما أنه لا يمكن جريان قاعدة الطهارة فيه بلحاظ زمان وجوده، لما عرفت من قصور دليلها، فيتعين اجراء استصحاب النجاسة في الثوب المغسول به، فيعامل معاملة النجس.
هذا تحقيق الكلام في هذا الامر.
الامر الثاني: إذا حصل العلم بالملاقاة ثم حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الاخر، بحيث اتحد زمان الملاقاة مع زمان المعلوم بالاجمال، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء فوقعت قطرة بول إما في ذلك الاناء أو في إناء آخر، فإنه يحصل العلم الاجمالي بنجاسة الثوب والماء المشتمل عليه أو الماء في الاناء الاخر.
فهل يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقي معا، كما عليه صاحب الكفاية.
أو يجب الاجتناب عن خصوص الملاقي دون الملاقي، كما نسب إلى الشيخ، وتبعه المحقق النائيني؟.
والوجه في الثاني هو: ان الأصل المرخص في الملاقي لما كان في رتبة متأخرة عن الأصل الجاري في الملاقي لمكان السببية والمسببية، فالمعارضة تقع بين الأصل الجاري في الملاقي والطرف الاخر، لعدم جريان الأصل في الملاقي قبل سقوط الأصل في الملاقي. وعليه فيبقى الأصل في الملاقي سليما عن المعارض.
وأورد على ذلك: بان الأصل في الملاقي وان كان في رتبة متأخرة على الأصل في الملاقي، لكن ذلك لا يستلزم عدم وقوعه طرفا للمعارضة لوجهين: