الموافقة القطعية، فهي غير ممكنة. فيكون المورد من موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. فراجع.
تذنيب: في شبهة الكثير في الكثير.
إذا كانت أطراف العلم الاجمالي كثيرة، ولكن كانت نسبة المعلوم بالاجمال إلى مجموع الأطراف نسبة الواحد إلى الثلاثة - مثلا -، كما إذا علم بحرمة خمسمائة اناء في ضمن الف وخمسمائة، فهل يجري عليها حكم الشبهة غير المحصورة، أو حكم الشبهة المحصورة؟.
التحقيق: انه إن اخترنا في تحديد الضابط للشبهة غير المحصورة ما أفاده الشيخ (رحمه الله) فلا يجري فيما نحن فيه، لقوة احتمال التكليف في كل طرف من الأطراف، فيكون حكمها حكم الشبهة المحصورة.
وإن اخترنا ما ذهب إليه المحقق النائيني، كان مقتضاه الحاق المورد بالشبهة غير المحصورة، لعدم التمكن من المخالفة القطعية عادة، لأنها في مثل المثال المزبور تتوقف على ارتكاب الف اناء وإناء وهو غير مقدور عادة.
وهكذا الحال بناء على ما حققناه في حكم الشبهة غير المحصورة، لعدم القدرة على كل طرف إلا بترك سائر الأطراف.
اللهم إلا أن يقال: إنه - في مثل هذه الموارد - عندما تحصل أي مجموعة كبيرة - كمائة إناء في المثال المتقدم - يحصل الاطمئنان بوجود الحرام فيها، ولا يحتمل عادة ان جميع الحرام في الأطراف الأخرى، فيلزمه الاجتناب عن المائة.
فهناك علوم إجمالية متعددة صغيرة بضم بعضها إلى بعض تحصل شبهة الكثير في الكثير. فتدبر.
التنبيه الرابع: في حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة.
والمهم في البحث في هذا التنبيه هو جهتان: إحداهما فقهية. والثانية أصولية.