" أعتق رقبة مؤمنة " وقرب أولا الحاق القسم الأول بالجزء، فيكون المرجع عند الشك فيه هو البراءة، والحاق القسم الثاني بالمتباينين، فيكون الشك فيه موردا للاحتياط. ثم اختار أخيرا أن حكم القسمين واحد وان الأقوى فيه الحاقهما بالجزء، فالمرجع عند الشك في الشروط هو البراءة (1).
وذهب صاحب الكفاية إلى: أن الشك في الشرط لا يكون مورد البراءة العقلية للعلم الاجمالي، وان الوجه في الانحلال المتوهم عند الشك في الجزئية لا يتأتى ههنا (2). وسيتضح كلامه إن شاء الله تعالى.
وتحقيق الكلام أن يقال: إنه بناء على ما سلكناه في الشك في الجزء تبعا للشيخ (رحمه الله) من الالتزام بالانحلال في حكم العقل المبتني على الالتزام بالتبعض في التنجيز، وإمكان تنجز التكليف من جهة دون جهة وبمقدار دون آخر. فحكم الشك في الشرط بجميع أنحائه حكم الجزء، إذ المقدار المنجز من التكليف هو التكليف بالمطلق. أما خصوصية الشرط، فلا يعلم اعتبارها، فالتكليف غير منجز من جهتها فيكون العقاب على اهمالها عقابا بلا بيان، كما أنه يمكن اجراء البراءة الشرعية في التكليف من تلك الجهة، لان مرجعها إلى عدم ايجاب الاحتياط، وهو متصور بعد تصور التبعض في التنجيز.
وأما بناء على الالتزام في مورد الشك في الجزء بالانحلال الحقيقي في حكم الشرع، بدعوى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد. فقد أشير إلى أنه يبتني على القول بانبساط الوجوب النفسي المتعلق بالكل على الاجزاء، بحيث يكون كل جزء متصفا بالوجوب، بأن يكون الوجوب نظير الاعراض الخارجية كالبياض التي يتصف بها مجموع الجسم وفي الوقت نفسه