الحرمة ثبوت الحرمة في مورد الوجوب، فيتعارضان للتنافي بين الوجوب الثابت للشئ ولو بلحاظ ذاته وبين الحرمة الثابتة له بلحاظ عنوان ثانوي طارئ.
وليس كذلك الحال في دليل الإباحة لأنه وان شمل باطلاقه مورد الضرر، الا انه يدل على إباحة الشئ بلحاظ نفسه. ومن الواضح انه لا تنافي بين إباحة الشئ بعنوانه الأولي وبين حرمته بعنوان ثانوي. فتدبر.
لكن يهون الخطب ان المثال المذكور للمعارضة خارج عن ذلك، لان وجوب الوضوء يرتفع رأسا بمجرد خوف الضرر لا من جهة عدم التمكن عرفا من استعمال الماء مع ترتب الضرر عليه، أو فقل: إن دليل تحريم الضرر رافع لموضوع وجوب الوضوء لاخذ القدرة العرفية فيه والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، وهكذا الحال في الصوم الواجب الرمضاني أو النذري إذ أخذ في موضوع وجوب الصوم القدرة، كما انها مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء بالنذر كما حقق في محله. فلاحظ. وتدبر.
والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى مبحث نفي الضرر - الأربعاء 13 / 2 / 1392 ه.