ولا منشأ للاشكال في الصحة الا ما تقدم من الاشكال في الاحتياط مع التمكن من العلم باعتبار عدم تحقق قصد الإطاعة مع التردد. وهذا ما أشار إليه الشيخ (رحمه الله) ههنا وبنى عليه المحقق النائيني (رحمه الله) باصرار (1).
وقد تقدم منا تحقيق هذه الجهة، واختيار صحة الاتيان بمحتمل الامر مع التمكن من تحصيل العلم، فلا نعيد.
وعليه، فإذا كانت العبادة التي جاء بها قبل الفحص بقصد احتمال الامر - بالنحو الذي قربناه - مطابقة للواقع كانت صحيحة، وإن كانت غير مطابقة كانت باطلة.
وقد ذكر صاحب الكفاية: ان العبادة تقع باطلة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة أيضا فيما إذا لم يتأت منه قصد القربة (2).
وما أفاده (قدس سره) لا يمكن أن يكون إشارة إلى مذهب الشيخ والنائيني (قدس سرهما)، لأنه حكم بمنعه في محله.
ولأجل ذلك حمل كلامه على مورد تكون العبادة محرمة واقعا، فلا يصح قصد القربة لعدم صلاحية الفعل للمقربية بعد أن كان الجهل عن تقصير، كما في بعض موارد اجتماع الأمر والنهي. فلاحظ.
ثم إن الاعلام (قدس سرهم) تعرضوا في هذا المقام إلى فرع فقهي وهو:
مسألة ما إذا أتم في موضع القصر عن جهل بالحكم، وما إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر، فإنه يلتزم بصحة صلاة الجاهل في هذه المقامات، وفي الوقت نفسه يلتزم بعدم معذوريته من العقاب إذا كان جهله عن تقصير.