المقام الأول:
في دوران الامر بين المتباينين.
ولا يخفى ان المراد من التكليف المعلوم أعم من نوع التكليف - كالعلم بالوجوب المردد متعلقه بين الجمعة والظهر أو القصر والتمام -، أو جنس التكليف - كالعلم بالالزام وتردده بين أن يكون وجوب شئ أو حرمة آخر -.
والذي أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله) في تحقيق الحال في هذا المقام هو:
ان التكليف المعلوم إذا كان فعليا من جميع الجهات، بان يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر الفعلي مع ما هو عليه من الاجمال، فلا محيص عن تنجزه بالعلم وصحة العقوبة على مخالفته، ومعه لا بد عقلا من رفع اليد عن عموم دليل أصل البراءة والإباحة، لمناقضته للتكليف الفعلي. وإن لم يكن فعليا من جميع الجهات، لم يكن مانع عقلا ولا شرعا من شمول أدلة البراءة للأطراف. ومنه ظهر انه لا فرق بين العلم الاجمالي والتفصيلي. إلا في أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي، وله مجال مع الاجمالي، فلا يصير الحكم الواقعي فعليا بجعل الحكم الظاهري في أطراف العلم. هذا ما أفاده (قدس سره) (1).