نعم من يرى ان الحجية تتقوم بالوصول وانه لا أثر لمعرضية الوصول للحجة أو الحكم، له ان يجري البراءة العقلية قبل الفحص.
ولا يخفى عليك ان تحقيق أحد الوجهين في ذلك لا يقوم على أساس البرهان، بل على أساس الوجدان وما يراه العاقل ويدركه إذا راجع وجدانه.
فلاحظ.
هذا كله في البراءة العقلية.
وأما البراءة الشرعية: فالذي يظهر من صاحب الكفاية انها جارية في الشبهة الموضوعية بلا تقييد بصورة الفحص، بل تجري مع عدم الفحص لاطلاق أدلتها بلا مخصص، بل فرض ذلك من المسلمات، كما يظهر ذلك من قوله: " كما هو حالها في الشبهات الموضوعية " (1).
وأما الشيخ (رحمه الله)، فقد أفاد: ان الشبهة..
إن كانت تحريمية، فلا إشكال ظاهرا في عدم وجوب الفحص، ويدل عليه اطلاق الاخبار، كقوله (ع): " كل شئ لك حلال حتى تعلم انه حرام " (2) وغيره، مع عدم وجود ما يصلح للتقييد.
وإن كانت وجوبية، فمقتضى الأدلة عدم وجوب الفحص. لكن قد يتراءى ان بناء العقلاء على الفحص في بعض الموارد، كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد أو أطبائها.
كما أن بعض الفقهاء يظهر منه وجوب الفحص في موردين:
أحدهما: مورد الشك في تحقق الاستطاعة للحج، فإنه لا يجوز له أجراء البراءة قبل الفحص لعدم العلم بالوجوب، بل يجب عليه المحاسبة.