المقام الأول: في منجزية العلم الاجمالي بلحاظ المخالفة القطعية، بمعنى أنه هل يقتضي حرمة المخالفة القطعية أو لا؟.
وكلمات الاعلام لا تخلو من إطالة، ولكنها إطالة خارجة عن محور البحث الأساسي ولعله لاجل عدم اقتضاء محور البحث لكثير من التطويل، فالتجأوا إلى إضافة ما لا مساس له في المقام.
والتحقيق: انه مع عدم ورود ترخيص من المولى في ارتكاب جميع الأطراف، لا إشكال في كون العلم منجزا، فيحكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة القطعية لاجل العلم الاجمالي، وليس الحال فيه كالحال في الجهل البدوي الذي يحكم العقل فيه بعدم استحقاق العقاب، وإن نسب ذلك إلى بعض. لكنه خلاف البديهية والوجدان.
إنما الاشكال في منجزية العلم مع ورود الترخيص من المولى في المخالفة، فان ثبت حكم العقل باستحقاق العقاب عند العلم الاجمالي ولو مع ترخيص المولى، كان ترخيص المولى ممتنعا عقلا لمنافاته لحكم العقل بالقبح. وإن لم يثبت حكمه بالمنجزية بقول مطلق حتى مع الترخيص، لم يكن مانع من ترخيص المولى لعدم منافاته لحكم عقلي قطعي.
ومرجع ذلك إلى الاشكال في أن حكم العقل بمنجزية العلم تنجيزي، فيتنافى مع ترخيص الشارع ويمنع من تحققه، لأنه ترخيص في ما يحكم العقل بقبحه. أو انه تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص الشارع، فلا يتنافى مع الترخيص.
فالمهم تحقيق هذه الجهة. وقد ذهب المحقق العراقي إلى أنه تنجيزي، مستدلا عليه بالارتكاز وتحكيم الوجدان (2). ولكن قابل للتشكيك عندنا ولم يثبت