وقد نقل الشيخ (1) وغيره (2) - بعد ذلك - عن الفاضل التوني اشتراط العمل بالبراءة بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون مستلزما لاثبات حكم تكليفي، ومثاله إجراء أصالة البراءة من الدين، فيثبت بها وجوب الحج لعدم المزاحم.
والاخر: أن لا يكون مستلزما للاضرار بالغير، كفتح قفص طائر يستلزم طيرانه، فإنه لا مجال للتمسك بأصالة البراءة في اثبات جواز فتح القفص.
وقد توجهت المناقشات على الفاضل التوني..
فنوقش الوجه الأول: بأنه لا مانع من جريان البراءة إذا كانت موضوعا للحكم الشرعي، واما إذا لم تكن موضوعا للحكم الشرعي فلا تتكفل البراءة اثبات الحكم إلا على القول بالأصل المثبت.
ونوقش الوجه الثاني: بان المورد ان كان من موارد دليل نفي الضرر، فعدم جريان البراءة لاجل وجود دليل اجتهادي مقدم عليها لا من جهة الضرر.
وإن لم يكن من موارد دليل نفي الضرر، فلا مانع من إجراء البراءة.
هذه خلاصة بعض المناقشات.
وقد تصدى المحقق النائيني (قدس سره) في مناقشة الوجه الأول إلى بيان الموارد التي ينفع اجراء البراءة في اثبات التكليف فيها، والموارد التي لا ينفع اجراء البراءة في اثبات التكليف فيها، وذكر تفصيلا رشيقا وإن كان لا يخلو عن بحث في بعض أمثلته وخصوصياته - كمثال الحج، فإنه التزم ان إجراء البراءة لا ينفع في اثبات وجوبه، لان الحي مقيد بعدم اشتغال الذمة واقعا، والبراءة لا