بالعمل الفاقد الصحيح أو ما يتكلم في صحته.
والسر فيه: هو انه ينبعث عن الامر المتعلق بالتام لغفلته عن نقصان العمل وعن ارتفاع الامر، بل هو يرى نفسه كالذاكر، فالامر بالناقص لا يترتب عليه التحريك والانبعاث بالنسبة إلى الناسي فيكون لغوا.
هذا مع ما يرد على الوجه الأول من: ان التكليف المختص بالذاكر بالجزء الذي يذكره إما أن يكون تكليفا نفسيا استقلاليا غير التكليف بما عدا المنسي من الاجزاء، واما أن يكون تكليفا ضمنيا متحدا مع التكليف بما عدا المنسي، بحيث يكون للذاكر تكليف واحد لا تكليفان.
فالأول أجنبي عن محل الكلام، فإنه ليس من تخصيص التكليف بالناقص بالناسي، بل من تخصيص الذاكر بتكليفه بشئ وعدم تكليف الناسي به.
وعلى الثاني كما هو المفروض، إما أن يكون التكليف بما عدا المنسي ثبوتا عاما للناسي والملتفت. أو يكون مهملا. أو يكون خاصا بالناسي.
فالأول خلف الفرض، لان الذاكر مكلف بالعمل التام دون الفاقد.
والثاني محال لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت. فيتعين الثالث، فيعود المحذور.
ويرد على الطريق الثاني: انه مجرد فرض ووهم لا واقع له، إذ ليس لدينا من العناوين ما هو ملازم لنسيان الجزء بلحاظ جميع المكلفين مع فرض عدم التفات الناسي إلى الملازمة وإلا لالتفت إلى نسيانه فيزول، خصوصا بملاحظة اختلاف المنسي، فتارة يكون هذا الجزء. وأخرى يكون ذاك وهكذا، ولأجل ذلك لا نطيل البحث فيه.
وقد التزم المحقق النائيني (قدس سره) بالوجه الأول من وجهي الكفاية.
ولكنه التزم بتعدد التكليف حقيقة لا وحدتهما، وان كانا في مقام الامتثال مرتبطين لارتباط حصول الغرض في كل منهما بحصول الاخر. فهو نظير الالتزام بتعدد