الأصل المؤمن فيما عدا ما قام عليه المنجز من علم أو أمارة - بهذا العنوان أعني:
عنوان غير ما قامت عليه الامارة مثلا -، إذ يشك في ثبوت التكليف في غيره، فإذا نفي التكليف بالأصل كان هذا الأصل ناظرا إلى التأمين من جهة العلم الاجمالي وموجبا لانحلاله.
وقد تقدم انه لا مانع من جريان الأصل إذا كان ناظرا إلى العلم الاجمالي. وانما التزمنا بوجوب الموافقة القطعية باعتبار قصور مقام الاثبات، فراجع تعرف، وبالوجه الذي ذكرناه صححنا جعل البدل وأرجعناه إليه.
ولكن تقدم ان الوجه المذكور نلتزم به فعلا في مورد قيام العلم أو الامارة أو الأصل الشرعي المثبت في أحد الأطراف.
أما موارد ثبوت قاعدة الاشتغال في أحد الأطراف، أو كون أحد الطرفين طرفا لعلم اجمالي آخر، كما فيما نحن فيه، فقد أوكلناه إلى محل آخر، ونحن الآن لا نريد تحقيق ذلك، بل نقصر الكلام على المورد الذي نحن فيه مما كان العلم الاجمالي ناشئا من العلم الاجمالي السابق ومتفرعا عليه. فنقول: إن الوجه المتقدم يتأتى فيما نحن فيه بوضوح لأنا نقول: نحن نعلم اجمالا بثبوت التكليف بين الملاقي وطرفه، ونشك في ثبوت تكليف زائد على ذلك التكليف، فننفيه بأصالة البراءة، فيتصرف في موضوع العلم الاجمالي القائم بين الملاقي والطرف الاخر ويكون مؤمنا منه لأنه ينظر إليه. ولا يمكن دعوى العكس، بان يقال: انا نعلم بثبوت التكليف بين الملاقي وطرفه، ونشك في ثبوت تكليف زائد عليه فينفي بأصالة البراءة، ونتيجته التأمين من الملاقي.
لتفرع نجاسة الملاقي على نجاسة الملاقي فمع قطع النظر عن الملاقي لا علم بالتكليف في الملاقي، فكيف يقال: إنا نعلم بالتكليف بين الملاقي والطرف الاخر ونشك في الزائد عليه وننفيه بالأصل؟. فلاحظ.
ثم إن صاحب الكفاية فصل بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم