محذور الترجيح بلا مرجح إلى محذور الترخيص في المعصية -، ولكنه فيما نحن فيه أغفلها تماما (1).
نعم لو التزم بالاحتمال الأول في مدلول دليل أصالة الطهارة تم ما ذكره من المعارضة، لكنه خلاف التحقيق أولا وخلاف مبناه ثانيا، لظهور التزامه بالمبنى الثاني من كلامه، لتعبيره بالحكم بالحلية في الزمان الاخر، الظاهر في أن ظرف الحكم هو الزمان الاخر. فانتبه.
وجملة القول: انه على مسلك الاقتضاء يشكل الامر في كثير من الفروع كالاضطرار إلى المعين أو الخروج عن محل الابتلاء أو فقدان بعض الأطراف، أو تطهير بعض الأطراف، فان الأصل يجري في الطرف الاخر - في جميع ذلك - بلا محذور ولا معارض. بل لو علم اجمالا بوجوب احدى الصلاتين إما لجمعة أو الظهر، فجاء بالجمعة، صح له اجراء الأصل بالنسبة إلى الظهر، لعدم معارضته بالأصل الجاري في الجمعة لاتيانه بها.
فهو قبل الاتيان بإحداهما وإن لم يتمكن من اجراء الأصل في كلا الطرفين، لكنه بعد الاتيان بإحداهما يتمكن من ذلك لما عرفت. مع أن هذا من الفروع المسلم فيها بقاء تنجيز العلم الاجمالي، كمسألة تطهير بعض الأطراف أو فقدانه.
ويمكن ان يجعل هذا وجها من وجوه الاشكال على الالتزام بالاقتضاء، وتعين القول بالعلية التامة فرارا عن الوقوع في ذلك.
هذا كله إذا كان الاضطرار إلى طرف معين.
وأما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين.
فقد ذهب فيه صاحب الكفاية إلى: عدم تنجيز العلم الاجمالي سواء