داعويته، فمراده هو العلم بالتكليف الفعلي بنحو يكون دخيلا في فعليته وداعويته على كل تقدير.
وهذا منتف عند تعلق العلم التفصيلي بالتكليف في أحد الأطراف المعين، لان التكليف يصل بالعلم التفصيلي لا بالعلم الاجمالي (1).
وهذا التوجيه لو سلم - ولم نخدش فيه: بان ذلك لا يمنع من منجزية العلم الاجمالي، إذ لا يشترط في منجزيته أن يكون دخيلا في تحقق فعلية الحكم الذي تعلق به، بل غاية ما يعتبر فيه أن يكون متعلقا بحكم فعلي وقد تحقق ههنا - فهو انما يتم فيما كان قيام ما يوجب ثبوت التكليف في أحد الأطراف سابقا على العلم الاجمالي.
أما إذا كان متأخرا عنه، فلا يتم هذا التوجيه، لان العلم الاجمالي حين حدوثه كان منجزا وموجبا لوصول التكليف في أي طرف كان، والعلم التفصيلي المتأخر وان كشف عن ثبوت الحكم بآثاره من السابق، إلا أنه لا يصحح فعلية الحكم إلا حين حدوثه لا من السابق كما لا يخفى. فالعلم الاجمالي يكون منجزا بلا وجه لانحلاله.
ثم إن الذي يظهر من بعض عباراته (قدس سره) هو تحقق الانحلال التكويني، وانقلاب القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضيتين حمليتين إحداهما معلومة بالتفصيل والأخرى مشكوكة. وههنا لا يلتزم بذلك لالتزامه بقاء العلم الاجمالي، لكنه ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير.
وهذا نوع من التهافت. فالتفت ولاحظ.
الوجه الثالث: ما يستفاد من بعض كلمات المحقق النائيني - أيضا - من:
ان وجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصل في بعض الأطراف، بما أنه