" الشبهة الموضوعية " ويقع الكلام بعد ذلك في الشبهة الموضوعية التحريمية. والكلام في جهات:
الأولى: في الدليل على البراءة فيها شرعا.
الثانية: في تقريب جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الثالثة: في ضابط ما تجري فيه البراءة منها، وتمييزه عما لا تجري فيه.
أما الجهة الأولى: فتحقيق الكلام فيها: ان الدليل على البراءة في الشبهات الموضوعية هو ما تقدم من أدلة البراءة، ويضاف إليها بعض النصوص التي قيل باختصاصها في الشبهة الموضوعية:
منها: رواية عبد الله بن سنان: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل شئ يكون فيه حرام وحلال، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (1). وقد ورد هذا المضمون في نصوص أخرى وقع السؤال فيها عن الجبن (2).