وقد يتساءل بان حديث رفع النسيان من الأدلة الاجتهادية وهي مما يلتزم بثبوت الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمجاريها، فكيف جعله الشيخ كالاستصحاب الذي هو أصل عملي؟.
والجواب عنه: ان الذي يلتزم به هو ان الدليل الاجتهادي على تقدير جريانه يكون مقتضاه ثبوت الآثار الشرعية ولو كانت بوسائط عقلية متعددة.
والذي يدعيه الشيخ ههنا هو قصور دليل الرفع عن شمول مثل هذا المورد واستظهاره انه انما يتكفل رفع الآثار الشرعية المترتبة على نفس المنسي خاصة.
لأنه ناظر إلى الأدلة الدالة على ثبوت الاحكام في موارد المنسي، فمع عدم ثبوت الأثر للمنسي يكون الدليل قاصرا، فعدم شمول حديث الرفع ههنا ليس لاجل عدم حجيته في اللوازم العقلية كي يقال ان هذا شأن الأصل العملي لا الدليل الاجتهادي، وانما لاجل قصور دليله، ولذلك جعله الشيخ نظير الاستصحاب لا أنه بحكمه. فالتفت.
وبذلك يظهر انه لا دليل على صحة العمل المأتي به الفاقد للجزء عن نسيان. وقد عرفت أن القاعدة تقتضي الاشتغال ولزوم الإعادة للشك في الخروج عن عهدة الامر أو الغرض الملزم وهذا هو مراد الشيخ من أن كل ما ثبتت جزئيته في حال الالتفات تثبت جزئيته في حال الغفلة، لا أن مراده ثبوت جزئيته قطعا، كيف؟ والمفروض هو الشك، بل المقصود ثبوتها حكما بلحاظ لزوم الإعادة.
وان النتيجة العملية هي نتيجة ثبوت الجزئية بقول مطلق. فانتبه.
ومن مجموع ما تقدم تعرف ما في كلام الكفاية من التزامه بجريان حديث الرفع في نفي جزئية المنسي في حال النسيان مرسلا إرسال المسلمات، إذ عرفت أنه لا مجال له بالمرة بكلتا فقرتيه. فتدبر.
الجهة الثانية: في بطلان العمل بزيادته مطلقا عمدا أو سهوا.
ولا يختص الكلام بالزيادة السهوية، كما هو الحال في النقص، إذ بطلان