ولكن العلم الاجمالي بالحكم الايجابي بين طرفين - كالعلم بوجوب صلاة القصر أو التمام عليه - يختص ببحث تعرض له الشيخ (1) وغيره، وهو انه إذا جاء بأحد الطرفين كصلاة القصر، فهل يمكن إجراء استصحاب الوجوب المعلوم سابقا ثبوته عليه والمشكوك في بقائه فعلا بعد اتيان أحد الطرفين أولا يمكن (2)؟.
فنقول - وعلى الله سبحانه الاتكال -: ان الحديث يقع في جهتين:
الأولى: في استصحاب الفرد المردد من الوجوب، بحيث تترتب عليه آثار الفرد.
والثانية: في استصحاب كلي الوجوب المتحقق في ضمن أحد الفردين.
أما استصحاب الفرد المردد، فهو مما لا يصح إجراؤه، وذلك لان الاستصحاب يتقوم بركنين أحدهما اليقين بالحدوث. والاخر الشك في البقاء.
وكلاهما مفقودان في المقام.
أما الشك في البقاء فلوجهين - أشار إليهما المحقق النائيني في كلامه -.
الأول: ان البقاء عبارة عن الوجود بعد الوجود وعلى تقدير الحدوث، ولا شك في المقام في بقاء الفرد الحادث المردد على أي تقدير من تقديري حدوثه، لأنه على أحد تقديريه مقطوع العدم وعلى التقدير الثاني مقطوع البقاء.
الثاني: ان المطلوب في باب الاستصحاب هو تحقق الشك في بقاء الحادث على ما هو عليه وعلى جميع تقادير حدوثه، بحيث يحاول في الاستصحاب الحكم ببقاء ذلك الحادث على ما هو عليه، ومن الواضح انه لا شك في الحادث