لديه احتمال الشك في غد، لأنه خلف فرض حصول العلم لديه، فهو يرى فعلا ان التكليف في غد منجز عليه، لكنه انما يتنجز عليه بالعلم في ظرفه، فهو يرى أنه في ظرفه منجز لا انه فعلا منجز.
ولذا لو فرض ان المنجز الفعلي مما يطرأ فيه فعلا احتمال الزوال لا يمكن الحكم بالتنجيز فعلا، كما لو قامت الامارة فعلا على ثبوت التكليف في غد، وكان هناك احتمال زوال حجية الامارة في غد أو زوالها نفسها، لم يحكم بان التكليف في غد منجز فعلا. إذن فالتكليف الاستقبالي يستحيل ان يتنجز بالعلم الفعلي.
وعليه، فالعلم الاجمالي بتكليف مردد بين الفعلي والاستقبالي ليس علما فعليا بما يقبل التنجيز على كل تقدير، إذ لا يصلح لان يكون بيانا على التكليف الاستقبالي، لان شأنه لا يزيد على العلم التفصيلي. وقد عرفت أنه لا يصلح لتنجيز التكليف الاستقبالي.
نعم، لو كان للتكليف الاستقبالي مقدمات وجودية مفوتة، كان العلم التفصيلي موجبا لتنجزه بلحاظ مقدماته، لان التكليف الاستقبالي قابل للتنجز فعلا بهذا المقدار ومن هذه الحيثية، فكان العلم صالحا للتأثير فيه فعلا.
وهذا يختلف عما نحن فيه، إذ المفروض انه ليس للطرف الاستقبالي مقدمة وجودية فعلية، بل ليس هناك إلا مقدمة علمية، ولزومها يتوقف على تنجيز ذي المقدمة، وهو غير منجز كما عرفت.
ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد حكم العقل بوجوب المقدمة المفوتة من جهة قبح تفويت الغرض الملزم، وانه لا ملازمة بين وجوب المقدمات المفوتة وبين تنجيز العلم الاجمالي فيما نحن فيه بلحاظ الغرض الملزم فضلا عن الأولوية التي ادعاها في تقريرات الكاظمي. فالتفت.
وأما صورة ما إذا لم يكن للزمان دخل في فعلية الخطاب، بل كان الخطاب فعليا وانما الزمان قيد المتعلق.