سبق.
وعليه، ففيما نحن فيه، بما أنه عند حدوث العلم لا يعلم بثبوت التكليف لاحتمال تعلق الاضطرار بمتعلقه فلا يكون منجزا.
الصورة الثالثة: ما إذا حدث الاضطرار بعد العلم الاجمالي بالتكليف، وهذه الصورة هي محل الكلام والنقض والابرام.
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى عدم منجزية العلم الاجمالي بقاء (1). وذهب الشيخ (2) وتبعه المحقق النائيني (3) وغيره (4) إلى بقاء منجزيته بالنسبة إلى الطرف الاخر غير المضطر إليه.
والذي أفاده في الكفاية وجها لعدم المنجزية: هو ان التكليف محدود شرعا بحصول الاضطرار إلى متعلقه.
وعليه، فهو فيما بعد الاضطرار لا يعلم بثبوت التكليف، فينفيه بالأصل.
وبعبارة أخرى: ان العلم الاجمالي ينحل بالعلم بالجامع إلى حد الاضطرار، وما بعده مشكوك، والمرجع فيه الأصل.
ولأجل ذلك يختلف الاضطرار عن صورة فقد أحد الأطراف، لان الفقدان ليس من حدود التكليف شرعا، فلا علم بالتكليف الجامع المحدود بالفقدان، بل التكليف في كلا الطرفين مطلق (5).
وهذا البيان لا نستطيع أن نؤمن به ونلتزمه لوجهين:
الأول: ان التكاليف الشرعية جميعها محددة بالاضطرار. وعليه فلا