نعم، لو رويت بطرقهم بنحوين مستقلة وغير مستقلة، لأمكن دعوى ظهور ذلك في الاستقلال.
وأما الخاصة، فلم ترد في الروايات مستقلة إلا في رواية الصدوق ورواية دعائم الاسلام المتقدمتين.
ولكن لا ظهور لرواية الدعائم في كونها مستقلة الورود، لأنه ليس في مقام الحكاية ابتداء، بل في مقام الاستدلال على الحكم الذي بينه، فمن الممكن أن يكون نظره (عليه السلام) إلى ورود هذه الفقرة في رواية سمرة مثلا، فذكرها شاهدا.
وأما رواية الصدوق (رحمه الله)، فقد عرفت أنه في مقام الاستدلال على فتواه، فلا ظهور لحكايته في ورودها مستقلة كما لا يخفى.
الثاني: انه لا يظهر لهذه الجملة بنفسها وابتداء معنى محصل من دون سابق ولاحق كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. نعم لو كانت ملحقة بقيد: " في الاسلام " أو: " على مؤمن " لكانت ذات معنى، إلا انك عرفت عدم ثبوت أحد هذين القيدين. فتدبر.
الجهة الرابعة: في تطبيق قاعدة: " لا ضرر ولا ضرار " في مورد الحكم بالشفعة ومورد النهي عن المنع عن فضل الماء ليمنع فضل كلاء، في روايتي عقبة بن خالد.
فقد وقع البحث فيه من ناحيتين:
الناحية الأولى: في صحة تطبيق نفي الضرر والضرار في هذين الموردين.
وعمدة الاشكال في صحة ذلك في مورد الحكم بالشفعة وجهان:
أحدهما: عدم تحقق الضرر فعلا في بيع حصة الشريك لغير شريكه. نعم قد يتحقق الضرر في المستقبل، كما إذا كان الشريك الجديد سئ الخلق وغير ذلك، فالبيع يكون مقدمة اعدادية للضرر التي قد يترتب عليها الضرر، وقد لا