كل حال، والزائد مشكوك فيكون مجرى للبراءة.
وبذلك يختلف عما ذكرناه في تقريب الانحلال، لأنا وان التزمنا بتنجز الأقل على كل حال لكن من باب تنجز الأكثر من جهة الأقل، لا تنجزه على كلا تقديريه ولنفسه مع قطع النظر عن تنجز الأكثر كما هو مبنى كلام الأصفهاني.
ونحن لا نريد أن نطيل في مناقشته والتعرض إلى جهات كلامه كلها فذلك مما لا يهمنا فعلا.
بل نقتصر في مقام المناقشة على بيان ان الامر الضمني لا إطاعة له مستقلة، فلا يقبل التنجيز المستقل، فلا ثواب ولا عقاب على موافقته ومخالفته خاصة، كما عرفت ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي. كما أنه قد تقدم منه هناك ما ينافي ما التزم به هنا، فراجع.
وعليه، فالعلم بوجوب الأقل على كل حال لا ينفع في حل العلم الاجمالي، إذ أحد تقديري وجوبه وهو الوجوب الضمني لا أثر له عقلا ولا معنى لتنجزه، فلا يكون العلم به موجبا لانحلال العلم الاجمالي. فتدبر والتفت.
وقد ذهب المحقق العراقي (رحمه الله) إلى الانحلال في حكم الشرع أيضا، بل ادعى انه ليس لدينا علم اجمالي في الحقيقة إلا وهما، وانما الموجود ليس إلا العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك بدوا في وجوب الأكثر. ببيان محصله:
ان الاختلاف بين الأقل والأكثر ليس ناشئا من اختلاف الوجوب المتعلق بالأقل مع الوجوب المتعلق بالأكثر، بل الوجوب المتعلق بالأقل لا يختلف سنخا ووجودا، سواء سرى الوجوب إلى الأكثر أم لم يسر، وانما الاختلاف ناشئ من اختلاف حد التكليف من حيث وقوفه على الأقل أو سرايته إلى الجزء الزائد، ومرجع الضمنية والاستقلالية إلى ذلك.
وهذا نظير الخط القصير والطويل، فإنه إذا رسم الشخص الخط القصير