في أمثاله يستلزم تأسيس فقه جديد (1).
وهذا الايراد لا يختص به هذا الوجه بل هو وارد على جميع الوجوه الأربعة، لان الاستيراد إذا كان ضرريا فيلزم ان يبنى على تحريمه كما هو مقتضى الوجه الأول، أو على عدم صحة البيع أو عدم لزومه، كما هو مقتضى الوجه الثاني والرابع. مع أنه لا يلتزم به.
فلا بد من التصدي لدفعه، وقد أشرنا إلى بعض الكلام فيه في تفسير:
" الضرر "، وسيجئ توضيح الكلام فيه أن شاء الله تعالى.
والذي تحصل ان شيئا مما ذكر من هذه الايرادات غير وارد.
والذي يبدو لنا ان هذه الايرادات التماس لوجه الارتكاز الموجود في النفس، فان الارتكاز العرفي والذوق الفقهي لا يساعد على هذا الوجه، فصار كل منهم إلى بيان سبب ذلك بوجه خاص قد عرفت ما فيه.
والعمدة في دفع هذا الوجه أن يقال: إن الضرر له نسبتان وارتباطان نسبة إلى الفاعل الصادر منه الضرر ونطلق عليه الضار، ونسبة إلى المفهوم الواقع عليه الضرر ونطلق عليه المتضرر. ومن الواضح ان التدارك ينفي صدق الضرر عرفا بالنسبة إلى المتضرر، فيقال له إنك لم تتضرر، ولا ينفى صدقه على الضار، فإنه لا يقال له عرفا إنك لم تضر زيدا بل يقال له انك أضررته فتدارك. كيف؟
وموضوع التدارك هو صدور الضرر منه، والتدارك فرعه كما لا يخفى. ومن الظاهر أن الملحوظ في الحديث - خصوصا بملاحظة تطبيق المضار على سمرة - هو نفي الضرر بلحاظ نسبته إلى الضار لا المتضرر، فلا يناسب حملها على تشريع التدارك.
وببيان آخر: ان المنفي في الحديث هو الضرر بقول مطلق، وهو لا يصح