والاخر: أن يكون اخبارا بعنوان الإشارة إلى ما هو المجهول المفروض جعله في الشريعة من أحكام تسهيلية (1).
وقد عرفت عدم دلالته - بناء على هذا الاحتمال - على جعل أصالة الحل.
وقد تقدم عدم ظهور الحديث في أحد الاحتمالين، فيكون مجملا. فراجع تعرف.
وأما الجهة الثانية: فتحقيق الكلام فيها: أنه قد يدعى عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
ولا يخفى ان هناك موردا تنفى فيه هذه القاعدة وهو مورد الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص.
ولكن الوجه الذي تنفى به القاعدة هناك لا يتأتى هنا ولا يرتبط بما نحن فيه.
فان الوجه المذكور هناك يرجع إلى بيان ان البيان المأخوذ في موضوع القاعدة ليس هو خصوص البيان الواصل بنفسه إلى العبد، كي لا يجب على العبد الفحص لعدم وصول الدليل فيحكم العقل بالبراءة، بل هو ما يعم الواصل وما هو في معرض الوصول، لان طريقة المولى ليست على ايصال كل حكم إلى المكلف بنفسه، بل طريقته على ايصاله إلى بعض المكلفين، فيصل إلى الجميع تدريجا بواسطة النقل، وفي مثل ذلك لا يحكم العقل بقبح العقاب قبل الفحص واليأس عن الدليل.
ولا يخفى انه لا موضوع لهذا الوجه فيما نحن فيه لفرض العلم بالحكم، فلو لم يتم هذا الوجه والتزم بإرادة البيان الواصل من موضوع القاعدة، فهو حاصل فيما نحن فيه للعلم بالحكم الكلي. إذن فلا بد من كون منشأ الشك في جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم جريانها فيما نحن فيه أمرا آخر غير