مقام الطاعة والمكلف المطيع، بان يراد انه لا يتحقق الضرر من مثله، وهو لا ينافي جعل المانع بالنسبة إلى جميع المكلفين إذ جعل الحرمة لجميع المكلفين يلازم عدم تحقق الضرر خارجا من المطيع.
والداعي إلى الالتزام بهذا التقييد ما عرفت أن الظاهر من: " لا ضرر " بملاحظة نظائرها في الاستعمالات العرفية هو الاخبار عن المدلول المطابقي بنحو الجد، فلا وجه لرفع اليد عنه مع امكان الالتزام به ولو بارتكاب التقييد.
والمتحصل: ان قاعدة نفي الضرر تتكفل معنى عاما شاملا جامعا بين نفي الحكم المستلزم للضرر وبين حرمة الضرر في آن واحد، ولا نرى في ذلك محذورا، ولا يرد عليه أي اشكال.
وهي بذلك تكون قاعدة عامة سارية في جميع الموارد من عبادات ومعاملات.
لكن قد يتوقف عن الالتزام بذلك لجهتين أشار إليهما الشيخ (رحمه الله) في كلامه:
أما الجهة الأولى: فهي ما ذكره في كتاب الفرائد من: ان هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيص الوارد عليها بنحو يكون الخارج عنها اضعاف الباقي تحتها، بل لو التزم بالعمل بعموم القاعدة لزم منه فقه جديد.
وبما أن تخصيص الأكثر يكون مستهجنا عرفا فلا يمكن الالتزام بما هو ظاهرها لاستلزامه تخصيص الأكثر، بل يكون هذا التخصيص قرينة على كون المراد منها معنى لا يلزم منه ذلك.
وعليه، فلا يمكن التمسك بها في قبال أدلة الاحكام إلا في مورد يتمسك فيه الأصحاب بها ليكون ذلك منهم معينا للمراد بها بناء على كفاية مثله.
ثم إنه بعد ما ذكر هذا الاشكال دفعه بوجهين:
أحدهما: منع أكثرية الخارج وان كان كثيرا في نفسه، ومثل ذلك لا