نحو العمل، فيصح بهذا اللحاظ إطلاق الضرر على الحكم ونفي الحكم بلسان نفي الضرر.
وثانيا: ان الضرر اما اسم مصدر أو هو مصدر لم تلحظ فيه جهة الصدور، بل هو تعبير عن نفس المبدأ، وليس كالاضرار يحكى به عن المبدأ بملاحظة جهة الصدور فيه، فالضرر كالوجود والاضرار كالايجاد، ومثله لا يصح اطلاقه على سببه التوليدي، بل الذي يصح هو اسم المسبب الملحوظ فيه جهة الصدور، فمثل الاحراق يصح اطلاقه على الالقاء، أما لفظ الحرقة فلا يصح اطلاقه على الالقاء.
وعليه، فلا يقال للحكم انه ضرر وإن صح ان يقال إنه إضرار. والى هذا أشار المحقق الأصفهاني (رحمه الله) في حاشيته على الكفاية (1). وهو اشكال متين لا دافع له.
هذا ولكن لا يخفى عليك ان هذين الايرادين انما يتوجهان على هذا الاحتمال بالتقريب الأول.
أما على التقريب الثاني الراجع إلى دعوى كون المنفي نفس الضرر حقيقة وجدا وانما المقصود الأصلي بيان لازمه من رفع الحكم الضرري باعتبار نشوء الضرر منه، فلا مجال لهذين الاشكالين، إذ لم يطلق الضرر على الحكم بل استعمل في معناه الحقيقي وأريد نفي الحكم بالملازمة، بل يكون هذا الاحتمال بالتقريب الثاني احتمالا وجيها ثبوتا لعدم اشكال فيه، واثباتا لان له نظائر في الاستعمالات العرفية كما تقدم.
وأما الأول: - وهو احتمال تكفل الحديث النهي عن الضرر - فقد أورد عليه: