" لا ضرر " كي يتأتى فيها الكلام الذي ذكره المحقق النائيني، فالتفت ولا تغفل.
الفرض الثاني: توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير، كما لو كان السيل بطبعه متوجها إلى داره، فيجعل له سدا يدفعه به إلى دار الغير، أو يدفعه بيده أو بآلة عن داره إلى دار الغير.
وقد عرفت أن المحقق النائيني (قدس سره) ذهب إلى عدم جوازه لتعارض الضررين.
والذي نراه: ان المورد ليس من موارد التعارض، فان مورد التعارض هو ما إذا كان لدينا حكمان متنافيان يترتب على كل منهما الضرر، بحيث لا يمكن تطبيق القاعدة بالنسبة إليهما، كمورد ادخال الدابة رأسها في القدر الذي يأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى عن قريب.
ولا يخفى أنه ليس لدينا فيما نحن فيه حكمان كذلك، بل ليس هنا إلا حكم واحد وهو حرمة توجيه السيل إلى دار الغير من جهة انه اتلاف لماله واضرار به.
والذي نلتزم به في هذا المورد بمقتضى الصناعة هو جواز توجيه السيل إلى دار الغير مع ثبوت الضمان عليه. بيان ذلك: ان حرمة الاتلاف أو اضرار الغير ضررية على الشخص، فترتفع بالقاعدة، فيثبت ههنا جواز توجيه السيل.
نعم (1) قد يقال: ان حرمة الاتلاف وان كانت ضررية، إلا أن رفع الحرمة يستلزم الضرر على الغير باتلاف ماله.
ومن المعلوم ان حديث: " لا ضرر " لا يتكفل نفي الحكم في مورد يستلزم النفي الضرر على الغير، إما لاجل الامتنان أو لغير ذلك مما هو ملاك نفي